[ 688 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.
الشرح
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه، واللفظ "بعض رأس ماله وبعض سلفه فهو من المعروف" .
ومقصود الأثر على ما ذكره الأئمة أنه لا بأس بإقالة بعض السلم، وبأن يأخذ المسلم قسطا من رأس المال وقسطا من المسلم فيه، ويوضحه أن nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس الأصم روى عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، عن سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف .
ويروى معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره ذلك، ولو أمهله في الثاني بعد الإقالة من رأس المال كان أبلغ في المعروف.