1424 [ 698 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم .
الشرح
حديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى [ ص: 416 ] .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مودع في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، ورواه أيضا عن محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن أبي الطاهر بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد وجعل تفسير "حتى تزهي" وقوله: "أرأيتم إن منع الله الثمرة ..." من كلام nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن ابن سراقة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالمعنى مخرج في الصحيحين أما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فمن رواية سعيد بن ميناء، وأما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فمن رواية عطاء.
وظاهر الأخبار تدل على المنع من مطلق بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لكن بيعها بشرط القطع جائز بالاتفاق، فيعمل بدلالته فيما إذا باع مطلقا وفيما إذا باع بشرط الإبقاء، وإذا بدا الصلاح فقد حصلت الغاية الممدود إليها المنع فيجوز البيع مطلقا ويشترط الإبقاء، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز البيع مطلقا قبل بدو الصلاح وبعده ويؤمر بالقطع، ولا [ ص: 417 ] يجوز البيع بشرط الإبقاء في الحالتين، وفي هذا رفع الفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده، وهو خلاف الحديث، وإلى الفرق ذهب nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهم، والمعنى فيه أن الثمار قبل بدو الصلاح ضعيفة صغيرة الجرم، يتسارع إليها الفساد بالجوائح والآفات، وإذا بدا الصلاح فيها قويت واشتدت فلا تتأثر بالعاهات، وعند شرط القطع يؤمن الهلاك بالعاهة.
وبدو الصلاح: أن تطيب الثمرة وتصير بحيث يعتاد أكلها، وذلك في الرطب بأن يقع فيه نقط الحمرة والسواد، وفي العنب بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد، فإن كان أبيض فبأن يثمره وتحدث فيه بعض الحلاوة، وفي المشمش والخوخ والتفاح بأن يطيب أكله، وفي القثاء والباذنجان بأن يكبر بحيث يجتنى في العادة الغالبة.
وقوله: "حتى تنجو من العاهة" العاهة: الآفة، يقال: أرض [ ص: 418 ] معيوهة، وعيه الزرع وأيف، وأعاه القوم: إذا أصاب ماشيتهم العاهة، وكذلك أعوهوا.
وقوله: "حتى تذهب العاهة" وتأقيته بطلوع الثريا ظاهره يقتضي ارتفاع المنع بطلوع الثريا، وقد ذهب إليه بعضهم، والظاهر أن الاعتبار بنفس بدو الصلاح لا بالزمان.
والنجم: الثريا، قال ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أراد بذلك عاهة الثمار، لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر وأمنت عليه الآفة.
وقوله: "قبل أن يطعم" أي قبل أن يؤكل منه على الاعتياد، والذي ذكر أنه كان يبيع الثمر من غلامه، كما أن المقصود أنه كان يدفعه إليه ليبيعه ويتجر فيه وكفل عليه خراجا معينا، وإلا فالسيد لا يبيع ماله من عبده، وإذا لم يكن الموضع موضع البيع لم يكن موضع الربا.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لعطاء: أخص nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؟ وجواب عطاء يشعران بأن جابرا خص ما نقله بالنخيل أو ثمار النخيل ثم قال عطاء: وكل ثمرة مثلها فينظر في صلاحها عند البيع وعدم الصلاح، ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟