1430 [ 700 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
الشرح
سليمان بن عتيق حجازي.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه، وعن طلق بن حبيب .
والحديث صحيح من رواية سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن سفيان، وكذلك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وسعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر; nindex.php?page=hadith&LINKID=659867أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة كذلك قاله أحدهما، وقال الآخر: "وبيع السنين وعن الثنيا في البيع [ ص: 420 ] .
والمعاومة وبيع السنين واحد، والمراد أن يبيع ثمرة نخيله ثلاث سنين أو أربعا، هذا هو التفسير المشهور ويبينه أن في بعض روايات الخبر أنه نهى عن بيع الثمر سنين ومنهم من قال: بيع السنين هو أن يقول: بعتك سنة أو سنتين على أنه إذا انقضت المدة فلا بيع بيننا وترد المبيع وأرد الثمن، والمراد من الثنيا أن يبيع ثمرة حائطه إلا جزءا مجهولا، فلا يصح البيع، وبمثله أجيب فيما إذا قال: إلا صاعا، وكذا لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا وهي مجهولة الصيعان؟
قالوا: لا يصح، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن المراد من النهي عن الثنيا في البيع إنما هو هذه الصورة.
وأما المحاقلة والمزابنة والمخابرة فسيأتي القول فيها.