صفحة جزء
1406 [ 702 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى [ ص: 421 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا .

التالي السابق


الخدمات العلمية