صفحة جزء
1408 [ 704 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية