هذا حديث صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان عن هشام.
وقوله: "إنما أنا بشر" أي لا أعرف الغيب إلا ما يوحى إلي، وإنما أحكم بالظاهر.
وقوله: "ألحن بحجته" أي: أفطن، واللحن: الفطنة، واللحن بسكون الحاء الخطأ، وقد تفتح الحاء في المعنى الثاني، وقد تسكن في الأول، ومنه: "خير الحديث ما كان لحنا".
والمقصود أنه قد يكون أقدر على الإيراد وإظهار الحجة، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث على أن حكم القاضي يجري على ظاهر الأمر، ولا يحل حراما في الباطن ولا يحرم حلالا ، حتى لو أقام مدع ببينة زور [ ص: 458 ] بدين على غيره وحكم بها القاضي لم يحل له أخذه، ولو حكم ببينة زور قامت على نكاح لم يحل للمحكوم له، ولو حكم ببينة على طلاق لم يحرم على المحكوم عليه الوطء، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويروى عن شريح أنه كان يقول للرجل: إني أقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ينفذ حكمه في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا حتى يحل للمحكوم له الوطء بالبينة الكاذبة في النكاح، ويحرم على المحكوم عليه بالطلاق بالبينة الكاذبة، وسلم أنه لا ينفذ حكمه باطنا في الأملاك المطلقة، وأما ما ينشئه الحاكم كالفسخ بالعيب وبالإعسار والتفريق بين المتلاعنين مما يترتب على أصل غير ثابت، كما لو أقيمت بينة زور على العيب وفسخ بناء عليها فالحكم على ما ذكرنا في التنفيذات يترتب على أصل ثابت، فهو نافذ ظاهرا وباطنا إن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين، وإن كان مختلفا فيه فكذلك الحكم، أو لا ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده؟