صفحة جزء
1271 الأصل

[ 734 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .


الشرح

الأثر مختصر وتمامه قد رواه الشافعي أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: [ليس] لها إلا نصف الصداق; لأن الله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة .

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها : هذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تزوج من شاءت .

وهذا يوافق قول الشافعي في الجديد: أن الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب العدة، واستدل ابن عباس على الحكمين بالاثنين، ويروى مثل ذلك عن ابن مسعود وشريح، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أن [ ص: 462 ] الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في القديم.

التالي السابق


الخدمات العلمية