1224 [ 736 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المؤلي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار .
الشرح
الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ظاهر الكتاب دل على أن له أربعة أشهر، ومن كان له مدة أجلا لم يطالب حتى ينقضي الأجل، فإذا انقضت الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفي ولا يلزمه بمضي المدة طلاق.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إذا مضت الأشهر من غير أن يطأها بانت منه بطلقة، وإن وطئها قبل ذلك حنث وسقط الإيلاء، ويروى ذلك عنnindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود.
واستأنس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد الاحتجاج بالآية بأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبا ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبا الدرداء - رضي الله عنهم - قالوا: لا تقع بمضي المدة طلقة، ولكن يوقف المؤلي إلى أن يفي أو يطلق، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه أدرك بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يذهب إلى وقف المؤلي وذكر أنه قال: وهم من الأنصار.
قال قائل: بضعة عشر ثلاثة عشر؛ لأن البضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: إلى السبع، وعن ثابت بن عبيد مولى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإيلاء لا يكون حتى يوقف.
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن تمسك بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيقة بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بأن قال: إنكم أولاء لا تأخذون بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإيلاء، فإنكم صححتم الإيلاء وإن حلف على الامتناع عن الوطء أربعة أشهر أو دونهما، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المؤلي الذي [ ص: 464 ] يحلف لا يقرب امرأته أبدا، وهو الأثر المذكور في الكتاب أولا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر، ثم قال: الأخذ بقول بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من الأخذ بالقبول بقول واحد أو اثنين.