ولما قال له من حاجه: إن بعض التابعين ذهب إلى أن يلحقها الطلاق في العدة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، قال: قول التابعي لا تقوم به حجة، ثم لا يترك قول الصحابي بقول التابعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير: لا يلحقها الطلاق.
وقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" أي: المملوك هو طلاق الزوجة وليست هذه بزوجة، ويجوز أن يحمل "ما" على "من".