وأما المطلقة بعد الدخول فهل تستحق؟ فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي:
القديم: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: [لا] لأنها والحالة هذه تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، ووجوب شطر المهر قد أغنى المتعة، فوجوب جميعه أولى بأن يغني عنها.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دخل بهن، ويدل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -: لكل مطلقة متعة ... إلى آخره.
فإن قلنا بالقول الضعيف في التي ينشطر مهرها فلا استثناء، ويوافقه ظاهر قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف .
وقدر المهر: ما يتراضيان عليه، فإن تشاحا، فالظاهر أن الحاكم يقدرها باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين معا.
واستؤنس أيضا لاستحقاق المدخول بها المتعة بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - وبويع للحسن قالت له: لتهنك الخلافة.
فقال الحسن: أظهرت الشماتة بقتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي، أنت طالق ثلاثا، فتلففت في ثوبها وقالت: والله ما أردت هذا، فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت، فبعث إليها الحسن بن علي ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ص: 470 ] من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها .