صفحة جزء
1272 الأصل

[ 742 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر .


الشرح

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بالعقد أو بالفرض بعد العقد; فيكفيها شطر ما وجب ولا متعة لها، ومن الأصحاب من حكى قولا آخر ضعيفا: أن لها المتعة وإن لم يجب لها شيء وهي المفوضة إذا طلقها قبل الفرض فلها المتعة، قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ ص: 469 ] .

وأما المطلقة بعد الدخول فهل تستحق؟ فيه قولان للشافعي:

القديم: وبه قال أبو حنيفة: [لا] لأنها والحالة هذه تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، ووجوب شطر المهر قد أغنى المتعة، فوجوب جميعه أولى بأن يغني عنها.

والجديد: نعم، لقوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دخل بهن، ويدل عليه قول ابن عمر - رضي الله عنه -: لكل مطلقة متعة ... إلى آخره.

فإن قلنا بالقول الضعيف في التي ينشطر مهرها فلا استثناء، ويوافقه ظاهر قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف .

وقدر المهر: ما يتراضيان عليه، فإن تشاحا، فالظاهر أن الحاكم يقدرها باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين معا.

واستؤنس أيضا لاستحقاق المدخول بها المتعة بما روي عن سويد بن غفلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي - رضي الله عنه - وبويع للحسن قالت له: لتهنك الخلافة.

فقال الحسن: أظهرت الشماتة بقتل علي، أنت طالق ثلاثا، فتلففت في ثوبها وقالت: والله ما أردت هذا، فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت، فبعث إليها الحسن بن علي ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ص: 470 ] من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية