[ 753 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة.
أورد أبو العباس ها هنا الأحاديث التي ضمنها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - كتابه المعروف بـ "اختلاف الحديث" ومنها [ما] قد سبقت روايته، لكنه أعاده لمزيد في الإسناد أو المتن.
وحديث سفيان عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم مما هو مروي من قبل ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - صلى الله عليه وسلم -، أنه منع من التطيب قبل الطواف بالبيت وحصول التحلل الثاني.
وألحق الطيب بالجماع، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خلافه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أي بأن تتبع وهو مصرح فيما تقدم، وبين هناك أن هذه الكلمة من قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأثر والخبر في اختلاف الحديث محتجا به على أن خبر الواحد مقبول، وأنه يترك به الأثر فقال: ترك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قول جده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في إمامته، وقبل [ ص: 6 ] خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحدها وأعلم من حدثه أن خبرها وحدها سنة وأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق.
قال: وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار والذين لقيناهم .