صفحة جزء
337 [ 760 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار; أن رجلا قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة فسجد، فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قرأ عنده آخر السجدة فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد؟!

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كنت إماما فلو سجدت سجدت" .
.


الشرح

الحارث بن عبد الرحمن الأقرب أنه خال ابن أبي ذئب الذي يروي عن: سالم، وأبي سلمة، ومحمد بن جبير بن مطعم وهو من أهل الحجاز.

روى عنه: ابن أبي ذئب .

واحتج الشافعي بهذه الأحاديث على أن سجدة التلاوة غير واجبة، أما دلالة الحديث الثاني والثالث فظاهرة، وأما الأول فقد قال: الرجلان لا يدعان الفرض إن شاء الله ولو كان فرضا وتركاه لأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يسجدا .

[ ص: 14 ] ويدل على عدم الوجوب ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قرأ سجدة وهو على المنبر فنزل وسجد وسجدوا معه، ثم قرأ الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا .

ويروى المصير إلى عدم الوجوب عن ابن عباس وعائشة وعمران ابن الحصين.

وفي الحديث الأول بيان أن في سورة النجم سجدة خلافا لقول من قال: إنه لا سجدة في المفصل، وما يروى عن يونس عن الحسن; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم بمكة ثم تركه بالمدينة" ليحمل على أنه سجد فيها تارة ولم يسجد أخرى على ما تقدم، لا على أنه ترك استحبابها، ويبينه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأ: والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى ، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: عزائم السجود الم تنزيل و حم تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك .

والحديث الثالث يدل على أنه إذا سجد القارئ فلا ينبغي للمستمع أن يترك السجود، بل يوافقه كما يوافق المأموم الإمام، ولو سجد المستمع فقد أحسن ولا يلزمه أن يترك لترك القارئ.

وروى حديث عطاء بن يسار: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة موصولا، والرواية المرسلة أصح وأثبت.

التالي السابق


الخدمات العلمية