حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد مر في الكتاب من وجهين: منقطع وموصول، وبينا هناك أنه صحيح موصول.
وقوله: يصلي ركعتين يريد الصلوات المقصورة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مخرج في الصحيحين من رواية سفيان.
وقولها: "وأقرت صلاة السفر" قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أرادت أنها أقرت على ركعتين إن شاء المسافر وأخذ برخصة القصر، واحتج عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تصلي في السفر أربعا، روى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تصلي في السفر أربعا، قال: فقلت لها: لو اقتصرت على ركعتين فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي .
ولو أرادت لزوم الاقتصار على ركعتين لما صلت أربعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له: عبت على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وتصلي أربعا؟!
فقال: الخلاف شر .
وبهذه القصة تضعف قول من قال: إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - إنما أتم لأنه نوى الإقامة على ما قدمنا; لأنه لو كان كذلك لما كان للعيب والاعتراض معنى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وسيأتي هذا الأثر في الكتاب.