إبراهيم بن محمد بن يحيى المنسوب في الإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لم أجد له ذكرا في "تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" ولا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة: هو ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري.
سمع: أباه، وعمه يزيد بن ثابت.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وغيرهم.
مات سنة تسع وتسعين .
وعلي: هو ابن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أبو الحسن الأعمى البصري، ويقال: المكي، نزل البصرة.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، وأبا عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، ويوسف بن مهران.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وعبيد الله بن عمر، وغيرهما .
وحديث أبي أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى بن سعيد عن هشام، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من وجوه أخر عن هشام.
وحديث يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990 [ابن المسيب] كما رواه يحيى: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية [ ص: 27 ] وغيرهم، ورواه علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرفوعا كما هو مذكور من بعد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، فروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15771 [حميد] بن هلال عن أبي بردة nindex.php?page=hadith&LINKID=657534عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سهل عن أبي، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم عن سهل عن أبي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موقوفا على سهل.
وحديث القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منقول في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [ ص: 28 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم بالشك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بلا شك، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
والإكسال: أن يعرض للمجامع فتور وتوقف فلا ينزل، ويقال له: الإقحاط أيضا، ويقال أيضا: كسل يكسل.
وأعظم الشيء: عده عظيما، وأراد: إني أستحيي من السؤال عنه كما تبين في الرواية الأخرى.
وقوله: "بين الشعب الأربع" النواحي، والمراد بين يديها ورجليها في قول بعضهم، وبين رجليها وشفريها في قول آخرين.
والمقصود أن في ابتداء الإسلام كان لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل الرجل وهو الظاهر من معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" أي: إنما يجب الاغتسال بالماء إذا وجد إنزال الماء، وقد روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وزيد بن خالد الجهني وغيرهم - رضي الله عنهم -، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي أنه قد بقي على القول به جماعة من الصحابة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وزيد بن خالد، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان [ ص: 29 ] الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي، لكن الجمهور قالوا: إن ذلك قد نسخ وتقرر الأمر على تعلق الغسل بمجرد التقاء الختانين [لا تعلقه] بمجرد الإنزال كما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=63021أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو [لم] ينزل وفيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد تصريح النسخ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فرجوع أبي عن قوله: إن الماء من الماء لا يكون إلا بخبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أول قوله: "الماء من الماء" على الاحتلام أي: إذا رأى في منامه شيئا ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقوله: "يغسل ما مس المرأة منه" يشعر بنجاسة رطوبة الفرج.
والقول في معنى التقاء الختانين يستوفى في الفقه وعلى مثله تنزل لفظتا المجاوزة والإلزاق.