582 [ 794 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن يحيى بن [سعيد] عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=73715أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس .
[ ص: 44 ] الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر: هو ابن ربيعة بن عمرو بن وائل بن قاسط، ويقال: nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة العدوي، أبو عبد الله حليف الخطاب والد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، شهد بدرا.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عامر.
مات قبل قتل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بأيام .
وواقد: هو ابن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلي الأنصاري أبو عبد الله.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال: واقد بن عبد الله بن سعد بن معاذ.
ومسعود بن الحكم: هو أبو مروان الأنصاري الزرقي، يقال أنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر .
والحديث الأول صحيح، مودع في "الكتابين" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان [ ص: 45 ] ابن عيينة، وأيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن عامر ابن ربيعة، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف.
والحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى بن سعيد، وأيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن بن علي - رضي الله عنه -.
وقوله: أو توضع" أي: عن مناكب الرجال، ويروى: "أو توضع في اللحد"، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - ناسخا للأول، وقال: الحجة في الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ترك القيام بعدما كان يقوم، فإن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ له، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود، والقعود أحب إلي; لأنه الآخر من فعله.