عبد الله: هو ابن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا من رواية روح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقوله: "دف ناس من أهل البادية" ودفت، الدف: سير ليس بالسريع في جماعة.
وقوله: "حضرة الأضحى" الرواية المشهورة إسكان الضاد ويروى: حضرة الأضحى بفتح الضاد، يقال: كلمته بحضرة فلان وبحضرته، وحضرة الرجل: فناؤه، والمعنى بحضرة الأضحى أو إلى حضرة الأضحى.
وقوله: "يجملون الودك" بفتح الياء وضمها، يقال: جمل الشحم وأجمله إذا أذابه، ويروى: "يجعلون منها الودك" ويروى: "ويحملون" من الحمل.
واشتمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على بيان سبب النهي وهو إرفاق الدافة، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحتمل أن يكون النهي والرخصة راجعين إلى حالين مختلفين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن الإمساك فوق ثلاث، وإذا لم تكن دافة ثبتت الرخصة، قال: ويشبه أن يكون النهي وإن دفت الدافة على معنى الاختيار لا على سبيل الفرض، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نملح منه ونقدم المدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأكلوا منه بعد ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعموا منه .
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك أو كما قال" ما يشعر باستمرار الرخصة ويبين أن النهي كان على التنزيه.