صفحة جزء
1606 [ 803 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة وهو يحيى بن حسان، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". .


[ ص: 56 ] الشرح

قبيصة: هو ابن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب الخزاعي أبو إسحاق، ويقال: أبو سعيد، سكن الشام وكان من فقهاء المدينة، يقال: إنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وسمع: أبا هريرة، وأم سلمة.

وروى عنه: الزهري، وأبو قلابة.

مات سنة ست وثمانين .

وحديث قبيصة مرسل وغير تام، وقد رواه أبو داود بتمامه في السنن عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان عن الزهري عن قبيصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة والرابعة، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي [به] فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة ويروى: ووضع القتل.

وقصد الشافعي بالحديث أن يبين أن الأمر بالقتل في الرابعة الذي ورد إن كان ثابتا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -; منسوخ، وذلك كما روي عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم [ ص: 57 ] إن شربوا فاقتلوهم" .

ويؤيد حديث قبيصة ما روي عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" .

وحديث عثمان - رضي الله عنه - رواه سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن يحيى، عن أبي أمامة قال: كنت مع عثمان وهو محصور في الدار فقال: بم يقتلونني وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث" ومعناه منقول من رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين.

فرواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه، ومسلم عن أبي بكر بن [أبي] شيبة عن حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع، بروايتهم عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود.

[ ص: 58 ] واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة فإنه لم يوجد منه واحدة من الخصال الثلاث، ثم قال: ولا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة وسادسة أقيم عليه ذلك الحد فلم يقتل، وفي ذلك دليل على أن الأمر بالقتل إن كان ثابتا فهو منسوخ.

التالي السابق


الخدمات العلمية