5 [ 806 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=71829 "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". .
وفي هذا الحديث بقلال هجر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.
[ ص: 59 ] الشرح
عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي هكذا سماه ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وزاد سليط بن أيوب في روايته عنه فقال: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، ومنهم [من] قال: هو عبد الله بن عبد الرحمن.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي فقال: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وقيل: هو عبد الله بن رافع.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
وحديث بضاعة يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه منها: رواية أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، ومن هذا الوجه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" فرواه [ ص: 60 ] عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة.
والنهي عن البول في الماء الراكد أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، بروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن همام، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بروايته عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واللفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=31233 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة".
وقوله: "يطرح فيها الكلاب والمحيض" وفي بعض الروايات "الحيض" وفي بعضها "المحائض" وفسرت بخرق الحيض، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وليس المقصود أنهم كانوا يعتادون إلقاءها فيها، فإن الناس قديما وحديثا ينزهون مياههم ويصونونها عن القاذورات، ولكن كانت هذه البئر في الحدود من الأرض وكانت السيول تكسح هذه الأقذار من الطرق والأقبية وتحملها فتلقيها فيها، وذكر غيره أنه يحتمل أن المنافقين كانوا يطرحونها فيها.
وقوله: إن الماء لا ينجسه شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أراد مثل الماء المسول عنه وكانت بئر بضاعة واسعة كثيرة الماء، وكان ما يطرح فيها من الأنجاس لا يغير ماءها، وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ [ ص: 61 ] قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا .
واعلم أن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس بالانقلاب قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يتغير وإن كان قليلا نجس بملاقاة النجاسة، وعليه نزل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث ولوغ الكلب; لأن الأواني [التي] يشرب ويتوضأ منها ويجلب منها ويحلب فيها صغار غالبا، وإن كان كثيرا لم ينجس; لحديث بئر بضاعة.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=31233 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان المراد منه القليل الذي حمل النجاسة فسبب النهي أن فيه نجاسة وتفويت الانتفاع به، وإن أراد به كل ماء دائم، فيشبه أن يكون النهي على الاختيار; لأن من رأى البول في ماء راكد عاف الشرب منه والوضوء به، وهذا كالنهي عن التغوط على ظهر الطريق والظل; لأنه يتأذى به الناس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الجاري غير حكم الراكد، والمعنى فيه أن الراكد لا يدفع النجاسة عن نفسه، والجاري إذا لاقته النجاسة خلفه الطاهر الذي لم يحمل النجاسة وخالطه وغلب على النجاسة ستهلك فيه، ويدل على الفرق بين القليل والكثير في قبول النجاسة ودفعها حديث القلتين، وهو مذكور في [ ص: 62 ] أول المسند من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ها هنا عن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناد لم يحضره، وبينا في أول الكتاب أن ذلك الإسناد هو ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=71830 "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا.
قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟
قال: قلال هجر.
ويروى عن محمد أنه قال: فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تأخذ قربتين.
ومحمد الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الحافظ: هو محمد بن يحيى يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال "رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا".
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الشيء على النصف احتياطا وجعل القلتين خمس قرب، وقال: قرب الحجاز كبار لعزة الماء عندهم .