عبد الله الصنابحي كذلك سماه ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13563الحافظ أبو عبد الله ابن منده أن محمد بن جعفر بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=15787وخارجة بن مصعب رويا عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مثله، وروى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عطاء وقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=5152أبي عبد الله الصنابحي، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي: والصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124 [معمر] nindex.php?page=showalam&ids=5152وأبو عبد الله الصنابحي: هو عبد [ ص: 66 ] الرحمن بن [عسيلة] من أهل اليمن، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه قدم المدينة مهاجرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته بخمسة أيام .
وابن قيس: هو سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه ابني سعيد.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد، وعمر بن كثير بن أفلح.
وروى عنه: محاضر بن المورع، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال، وعبد الله بن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك. مات سنة إحدى وأربعين ومائة .
وقيس جد سعد بن سعيد: وهو فيما رواه عبد الله بن نمير وغيره قيس بن قهد -بالقاف- وقيل: هو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث، وهذا أصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي، وغيره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان رواه في "الصحيح" nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه الشيخان من غير [ ص: 67 ] هذا الطريق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري أيضا - رضي الله عنه -.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث الصنابحي يروى معناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسل من رواية الكتاب، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متصلا وقال: وأقم الصلاة لذكري .
قال يونس: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقرأها للذكرى.
وقصة التعريس ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره.
وحديث عبد الله بن باباه، عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم: رواه عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما ، وأيده [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي برواية عطاء على إرسالها، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر - رضي الله عنه -.
وحديث ابن [أبي] لبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة مذكور من قبل في الكتاب وبينا هناك أنه صحيح وأن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وأخرجه الشيخان من روايته.
وحديث قيس: رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ورواه عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد بن قيس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" .
والمقصود الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وهو المراد من الحديث الأول; وثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويقوى شعاعها، وعند الاستواء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب ويدل عليه الحديث الثاني والثالث.
وقوله: "ومعها قرن الشيطان" قيل: أي قومه ومتبعوه من أهل الكفر والضلال وهم عبدة الشمس، وقيل: أي قومه و [.. ..]، وقيل: أراد قرني رأسه وهما جنباه كأنه يدني رأسه من [ ص: 69 ] الشمس ليكون الساجد للشمس هو ساجد له.
ثم بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- أن النهي في هذه الأوقات لا يعم كل صلاة; وإنما هو في التطوعات المطلقة، فإذا تذكر فائتة في هذه الأوقات فلا منع من قضائها، ففي "الصحيح" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=694341 "من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" .
والاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري ظاهر على قراءة من قرأ "للذكرى" أي: لذاكرها، ويمكن أن تقرأ مع طرح اللام فتفتح الراء تنزيلا على هذا المعنى، وإنما على القراءة المشهورة فالملائم لمقصود الحديث أن يجعل المعنى لذكر أمري بها وإيجابي لها، فإذا تذكر فائتة فقد تذكر إيجاب الله تعالى الإتيان بها.
والتعريس: النزول والنوم في آخر الليل، وقيل: النزول للقيلولة أيضا تعريس، ومنهم من قال: النزول في أي وقت كان للنوم تعريس.
وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بالنوم وإن قرب وقت الصلاة المستقبلة ولم يؤمن فواتها بدوام النوم، وعلى أنه يستحب أن يوكل من يراقب الوقت لينبه النائمين، وعلى أن الراتب يقضى، وعلى أنه لا بأس بالفصل بين ركعتي الفجر ومكتوبته، وعلى أنه لا يجب القضاء على الفور.
وقوله: "فلم يفزعوا إلا بحر الشمس" قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أي لم ينتبهوا، يقال: أفزعته ففزع، أي: أنبهته فانتبه، ويجوز أن يحمل على خوفهم لفوات الصلاة من المؤاخذة أو نقصان الثواب.
[ ص: 70 ] ولم أخر الصلاة إلى أن اقتادوا الرواحل شيئا؟
قيل: إنما أخر لترتفع الشمس ولا يقع القضاء في وقت الكراهية، وعلى هذا يجري nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حيث يقول: لا تقضى الفوائت في أوقات الكراهية، لكن في الحديث ما يدفع ذلك فإنه قال: "توضأ فصلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا" ولو كان التأخير لخروج وقت الكراهية لما صلى ركعتي الفجر أيضا.
وقولها: "دخل ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين" أي بعد صلاة العصر وهو أحد أوقات الكراهية، يدل عليه ما في "الصحيح" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها قالت: "صلى العصر ثم دخل علي".
وقوله: "وفد بني تميم أو صدقة" يريد أو صدقة بني تميم.
وهذا أظهر في المذهب، ومن الأصحاب من لم يفرق بين مكة وغيرها وحملوا قوله "وصلى" على ركعتي الطواف، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.