372 [ 81 \ 1 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن أبيه
[ ص: 226 ] الشرح
قوله: ثم قص الحديث أشار به إلى كيفية صلاة الخوف على طولها وهي مذكورة في غير هذا الموضع، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ها هنا على ذكر ما يتعلق بالاستقبال، واستدل بالحديث على أنه يجوز في حالة شدة الخوف أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ويجوز في هذه الحالة أن يصلوا قعودا على الدواب وقياما على الأقدام على ما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا يجوز في المكتوبات استقبال غير القبلة إلا في هذه الحالة.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن يريد أني أظن أنه رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا، ويحتمل أن يريد أن ظني أنه تلقاه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يتلفظ به، والأول أظهر؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق روى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده وقال: لا أرى عبد الله إلا قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن أبيه يعني: بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه.