محمد بن أبان كأنه محمد بن أبان بن صالح بن عمير الذي يقال له: الجعفي.
روى عن: أبي إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وهو ممن تكلموا في حفظه .
وعلقمة: هو ابن مرثد الحضرمي الكوفي.
سمع: سعد بن عبيدة، وسليمان بن بريدة، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان، والمغيرة اليشكري.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وغيلان بن جامع، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر .
وسليمان: هو ابن بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن [سعد] بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن المازني الأسلمي، ولد هو وأخوه عبد الله توأمين على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-.
سمع: أباه. وروى عنه: عبد الله بن عطاء المكي.
مات سنة خمس ومائة .
وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب أبو عبد الله، ويقال: أبو ساسان، ويقال: أبو سهل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، سكن المدينة ثم تحول إلى [ ص: 79 ] البصرة ثم خرج إلى خراسان ومات بمرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين، [روى] عنه: ابناه، وأبو المليح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وحديث بريدة صحيح أيضا: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن محمد بن سليمان الأنباري عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد.
فظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من تقديم الإنذار والدعاء على القتال، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق: لا حاجة إليه إذا كانوا ممن بلغتهم الدعوة، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- بقتل ابن أبي الحقيق، وأما من لم تبلغه الدعوة فيجب إعلامه بإنذاره أولا بلا خلاف .
[ ص: 81 ] وقوله: "وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين فالمقصود منه ما ذكره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المهاجرين تركوا أوطانهم وهجروها في طاعة الله وسكنوا المدينة وليس لهم أو لأكثرهم بها زرع ولا ضرع، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق عليهم مما أفاء الله عليه ولم يكن للأعراب وساكني البدو حظ في ذلك إلا من قاتل منهم، فبين أنهم إن نزلوا عن ديارهم وسكنوا المدينة سلك بهم سبيل المهاجرين.
وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" يعني به الجهاد، والتفسير: وكان المهاجرون لا يتخلفون إذا دعوا والأعراب إن لم يخرجوا لم يكن عليهم عنت إذا كان في المهاجرين كفاية، ولا شيء لهم إذا لم يخرجوا.
وقوله: "فادعهم إلى أن يعطوا الجزية" ظاهره جواز أخذ الجزية من كل مشرك كتابيا كان أو غير كتابي، وقد ذهب إليه بعض العلماء، والأكثرون خصصوا التقرير بالجزية بمن له كتاب أو شبه كتاب، واحتج لامتناع أخذها من كل مشرك بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى روى له nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف الأخذ منهم على ما سيأتي.