660 [ 830 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان .
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- حمل الحديث على المسجد الحرام، وليس لأحد منعها من إتيان المسجد الحرام لإقامة فرض الحج، واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651026 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وهذا حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأيضا عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; وأيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور بعده وهو صحيح أيضا: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة [ ص: 89 ] بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن سفيان.
وقوله: "تسافر مسيرة يوم وليلة" يبين أن المنع من السفر بلا محرم لا يختص بالسفر الطويل وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا لم يكن مع المرأة محرم ولا زوج فلا تخرج إلى الحج إلا أن تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة أيام، وقد أطلق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المنع، واستثني عن الحديث الكافرة إذا أسلمت في دار الكفر والمسلمة إذا تخلصت من الأسر، وقيل: يلزمها الخروج بلا محرم إذا اجترأت ولم تخف الوحدة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تأخير قضاء الصوم صحيح مودع في الموطأ وأخرجه الشيخان عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن [ ص: 90 ] زهير عن يحيى بن سعيد وفي آخره: "الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم –" وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الموضع مؤيدا به كلامه في جواز المنع من الخروج إلى أكثر المساجد أي: إذا كان للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى قضاء الصوم مع وجوبه، فأولى أن يجوز له المنع من الخروج إلى المسجد الذي ليس هو بواجب، والحديث يدل على أنه يجوز تأخير القضاء، وأنه لا يجوز التأخير إلى أن يدخل رمضان السنة القابلة وإن أخر من غير عذر حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه مع القضاء أن يطعم لكل يوم مسكينا يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ومنهم من قال: يقضي ولا فدية عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وقيل: يطعم ولا قضاء عليه.