عبد الرحمن أبو محمد، ومجمع : ابنا يزيد بن جارية بن [ ص: 96 ] عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، ولأبيهما صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجدهما حارثة من المنافقين من أهل مسجد الضرار.
روى عبد الرحمن عن: عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وعن بعضهم أنه قال: ما رأيت بعد الصحابة أفضل من عبد الرحمن، يقال: أنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات بالمدينة سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة ثمان.
سمعا: خنساء بنت خذام.
وخنساء: هي بنت خذام بن خالد، من نساء الصحابة، وأبوها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مخرج في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وحديث خنساء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان، وأخرجاه من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 "الأيم أحق بنفسها" اسم من [أيم] والأيمة: التي مات [ ص: 97 ] عنها زوجها أو طلقها أشهر، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا، وأراد ها هنا: الثيب أحق بنفسها من وليها ثم ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل، ويوضحه حديث خنساء.
وقولها: "يتقمعن" ويروى "ينقمعن" وهما أي: يتغيبن ويتعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والانقماع والتقمع: الدخول في بيت وستر ونحوهما، ويروى بدلهما يتقنعن بالنون.
وقولها: "يسر بهن إلي" أي: يوجههن ويسرحهن.
ولو كانت يتيمة فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد احتجاجا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر" ومعلوم أنه لا عبرة بإذنها قبل البلوغ، فكأنه قال: ولا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وإن كانت البكر بالغة فقد ذهب ذاهبون إلى أنها لا تزوج حتى تستأذن لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=687942 "والبكر تستأذن في نفسها".
وقال آخرون منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز أن يزوجها الأب والجد من غير استئذانها، وقالوا: مقصود الحديث استطابة نفسها بالاستئذان كما أن الله تعالى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشاورة أصحابه، فقال تعالى: وشاورهم في [ ص: 98 ] الأمر استطابة لنفوسهم، وكما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنعيم: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503412 "وأمر أم ابنتك في نكاحها" .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "وبنى بي" كناية عن الزفاف، يقال: بنى بأهله وعلى أهله، والأصل فيه أنهم كانوا إذا أرادوا الدخول على الأهل بنوا قبة أو بناء يدخلا بها.
وفيه أنه لا بأس بتمكين الصبيان من اللعب باللعب، فإن كانت مصورة فقد يتساهل معهن لصباهن كما يتساهل بإلباس ذكور الأطفال [ ص: 99 ] الحرير على الأظهر، وفيه أنه لم يمنع من اجتماعهن للملاعبة، وأنه لاطف nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولاطفهن بتسريهن إليها.