[ 842 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
الشرح
حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجاه بالطريق السابق في النجش، وقد يقرن في الرواية بين النهي عن التناجش والبيع على بيع الأخ وبيع الحاضر للبادي.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كل منهما بالطريق الذي ذكرنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
والمقصود بالنهي: أن يشتري الرجل شيئا من غيره وهما بالخيار -إما شرطا، أو [لكونهما] في مجلس العقد- ويأتي إنسان البائع فيطلب ما باعه منه بأكثر من الثمن الذي باع به ترغيبا له [في] الفسخ والبيع منه; أو يأتي المشتري ويعرض عليه مثل ما اشتراه أو أجود [ ص: 102 ] بأرخص من ذلك الثمن ليفسخ ذلك ويشتري سلعته، وهذا كالنهي عن السوم على سوم الغير والخطبة على خطبة الغير.