صفحة جزء
[ 842 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .


الشرح

حديث نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجاه بالطريق السابق في النجش، وقد يقرن في الرواية بين النهي عن التناجش والبيع على بيع الأخ وبيع الحاضر للبادي.

وحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم كل منهما بالطريق الذي ذكرنا في حديث ابن عمر.

والمقصود بالنهي: أن يشتري الرجل شيئا من غيره وهما بالخيار -إما شرطا، أو [لكونهما] في مجلس العقد- ويأتي إنسان البائع فيطلب ما باعه منه بأكثر من الثمن الذي باع به ترغيبا له [في] الفسخ والبيع منه; أو يأتي المشتري ويعرض عليه مثل ما اشتراه أو أجود [ ص: 102 ] بأرخص من ذلك الثمن ليفسخ ذلك ويشتري سلعته، وهذا كالنهي عن السوم على سوم الغير والخطبة على خطبة الغير.

التالي السابق


الخدمات العلمية