المنع من بيع الحاضر للبادي صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أحمد بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير.
وكان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويسعون في الرجوع إلى أماكنهم لئلا تكثر عليهم المؤنة في البلد، فربما جاء بعضهم البلدي ويقول له: ارجع وضع متاعك عندي ولا تربص به [ ص: 103 ] وأبيعه بأعلى مما تبعه رفق أهل، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشار إلى هذا المعنى بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" فإن كان لا يؤثر ذلك لرخص الأسعار أو لقلة المتاع فقد قيل: لا بأس; لأنه لا ضرر. وقيل بالمنع; لإطلاق النهي.
ولو التمس البدوي من الحضري أن يتربص بسلعته فهل ينهى عن إجابته؟
فيه خلاف أيضا، ثم قيل: النهي يختص بالبيع، فأما شرى البلدي للبدوي فلا بأس به، وهذا ما حكاه الشيخالفراء في "شرح السنة" عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال: وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومنهم من قال: لا يجوز أن يشتري له كما لا يجوز أن يبيع، له واسم البيع يقع على الابتياع أيضا كما يقع اسم الشرى على البيع وهما من الأضداد، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وهذا ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، وقد احتج له بما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى أن يبيع حاضر لباد، قيل له: ما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا .