صفحة جزء
1361 [ 846 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] " "لا . تلقوا السلع" .


الشرح

الحديث صحيح داخل في الموطأ وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم عن يحيى بن يحيى عنه، واللفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع". وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك، وقال: "لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق".

وصورته أن يبلغ الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر أمتعتهم ويخبرهم بكسادها ويشتريها منهم بما دون سعر البلد، وسبب النهي ما فيه من الخديعة، ولصاحب السلعة الخيار إذا قدم البلد وعرف كذب المبلغ; لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق .

وخصص أبو سعيد الإصطخري الخيار بما إذا ابتاع بدون سعر البلد دون ما إذا ابتاعه به أو بأكثر منه، حكاه أبو سليمان الخطابي وذكر [ ص: 105 ] أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.

التالي السابق


الخدمات العلمية