1075 [ 850 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله .
الشرح
بريرة مولاة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها. روت عن: النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان .
وقولها: "إن أحب أهلك أن أعدها لك" يقال: إنما ذكر لفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن أرشدهم - عليه السلام - وجعل العيار وزن أهل مكة، ثم اللفظ في نسخ "المسند" nindex.php?page=hadith&LINKID=652023 "إن أحب أهلك أن أعدها [لهم] عددتها ويكون ولاؤك لي" وهذا النظم يحتاج إلى تأويل وتكلف، والأحسن إن تطوع فعلت، وكذلك هو في بعض الروايات، ويروى "أن أعدها لك [عددتها]" وهو واضح.
واحتج بالحديث من جوز بيع المكاتب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; فإن بريرة كانت مكاتبة وقد جاءت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تستعين بها في كتابتها، ثم إنها اشترتها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذيها" وفي الرواية الأخرى: "ابتاعي".
ومن منع بيعه -وهو الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- قال: كان شرى بريرة برضاها، ألا تراها سفرت بين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبين أهلها تساوم نفسها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، والكتابة جائزة من جهة المكاتب فكان ذلك فسخا للكتابة منها، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري حيث أورد الحديث في باب ترجمه بـ "بيع المكاتب إذا رضي" nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود حيث أورده في باب ترجمه بـ "بيع المكاتب إذا فسخ الكتابة".
وزعم زاعمون أنهم كانوا باعوا نجوم كتابتها لا رقبتها، وقد أجاز [ ص: 111 ] قوم بيع نجوم الكتابة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتمسكوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك".
ومن لم يجوز بيعها [قال] : أرادت الثمن الذي تعطيهم عوضا عن الرقبة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعي وأعتقي" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت سمت المدفوع ثمنا.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث على أنه يجوز بيع الرقيق بشرط العتق مصيرا إلى أنهم كانوا قد شرطوا العتق في ضمن شرط الولاء، والمبيع بشرط العتق جائز على ظاهر المذهب، ولو شرط البائع أن يكون الولاء له فالظاهر بطلان البيع، وفيه قول: أنه يصح ويلغو الشرط; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652023 "خذيها واشترطي لهم الولاء"، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "الولاء لمن أعتق" فألغى الشرط، والقائلون بظاهر المذهب قالوا: إن أهل بريرة لم يشرطوا الولاء في نفس البيع، ولكنهم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في أن يكون الولاء لهم جاهلين بأن الولاء للمعتق خاصة، فلما انتقل الملك إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأعتقتها، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أن الولاء لا يكون إلا للمعتق.
وتكلموا في قوله: "واشترطي لهم الولاء" على منهاجين:
أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأحسبه غلط فيها . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652375 "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".
وقوله: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره، وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأخذ به واجب بحكم الكتاب، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693 [عمرة] في الإسناد الذي ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي آخرا فهي مسندة في اختلاف الحديث وأرسلها في مواضع، فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن بريرة جاءت تستعين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" وهو الأثبت عند الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه سفيان عن يحيى بن سعيد موصولا.