وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11 [ابن عباس] صحيح، اختصره ها هنا وهو بتمامه مذكور في المسند من قبل مع ما لا بد منه من الشرح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا قد أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتمامه في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن قتيبة، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 134 ] وحديث كثير بن عباس أورده مرسلا، وقد رواه يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن كثير عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موصولا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وحديث أبي مسعود رواه مسلم في "الصحيح" عن ابن أبي عمر عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، ويروى معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=130وأبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على أن في كل ركعة من صلاة الكسوف فيها ركعتان، خلافا لقول من قال: هي ركعتان كسائر الصلوات.
وقوله: "أن صلاته ركعتين" أي: كانت ركعتين.
وقوله: ثم خطبهم يبين أن الخطبة بعد الصلاة، ويشير إلى أنه صلى في جماعة ثم خطبهم بعدما صلى بهم.
وقوله: "لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته" قصد به الرد عليهم، حيث كانوا يقولون في الجاهلية: إن كسوف الشمس والقمر يدل على موت كبير أو ضرر عام; وأيضا فلأن الكسوف اتفق في يوم موت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال الناس إن سبب موته الكسوف، فرد عليهم مقالتهم.
وكانت وفاة إبراهيم على ما حكى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وعن الزبير بكار: يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة عشر، واحتج بذلك على أنه [ ص: 135 ] يجوز اجتماع العيد والكسوف في يوم واحد.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية ركوعين في ركعة بكثرة الرواة وقوتهم، وذكر في الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الرواية مختلفة في فعله ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن صفوان بن عبد الله والحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; أنه ركع في كل ركعة ركوعين.
فالأخذ بروايتهم أولى لزيادة العدد ولموافقته الروايات.
وساعد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري فروى nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عنه أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه تصحيح الروايات جميعا وتجويز الجميع.
وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد وينقص بحسب امتداد الكسوف وسرعة الانجلاء، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق [الضبعي] nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبو سليمان الخطابي، واختاره محمد بن إبراهيم بن المنذر. والله أعلم.