موسى بن أبي تميم من أهل المدينة. سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار. وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أسامة صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، ورواه أيضا مع زيادات عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن أسامة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قد مر في الكتاب مرة، وذكرنا هناك ما لا بد من معرفته فيه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وعن أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قد سبق .
وحديث مالك بن أبي عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا، وهو صحيح مرفوعا، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتابه عن أحمد بن عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار; أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=12432 "إنما الربا في النسيئة" حصر الربا فيه، وهو [ ص: 149 ] متروك للأحاديث [المذكورة] بعده، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والنفس على حديث الأكثر أطيب; لأنهم أشبه أن يحفظوا من ( الأول) وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعبادة أسن وأقدم صحبة من أسامة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا من أسامة .
ويروى عن أبي الجوزاء; أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن درهم بدرهمين، فصاح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إنا كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه; فأنا أنهاكم عنه .
ووراء هذا الحديث أسامة من التنزيل والتأويل ما قدمته، وقد يبحث في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة فيقال: لم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652031 "ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير والشعير بالبر ..." إلى آخره والمقصود الترخيص في المقابلة عند اختلاف الجنس، وإذا قوبل الذهب بالفضة فقد قوبلت الفضة بالذهب، وكذا في سائر المقابلات فهلا اكتفى بذكر أحد الطرفين عن الآخر؟ [ ص: 150 ] والجواب: أنه قد قيل أن ما اتصل به حرف الباء في المبايعة هو الثمن والعوض للآخر مثمن، فيجوز أن يكون المقصود أنه لا بأس في مقابلة الذهب بالفضة بجعل هذا ثمنا ولا يجعل الآخر ثمنا.