حديث أبي أيوب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، بروايتهم جميعا عن سفيان.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ويروى في حديث أبي أيوب: nindex.php?page=hadith&LINKID=908180 "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها".
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله، وقد سبق في أول الكتاب .
وقوله: "شرقوا أو غربوا" قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره: هذا خطاب مع أهل المدينة ومن قبلته على سمت قبلتهم، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يغرب ولا يشرق .
والمراحيض: جمع مرحاض وهو موضع الفراغ، أخذت اللفظ من الرحض وهو الغسل.
واستقبال القبلة واستدبارها محرمان في الصحراء على مال هو قضية ظاهر النهي، وذلك إذا لم يستتر بشيء، فإن استتر ارتفع التحريم، روي عن مروان الأصفر قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن [ ص: 159 ] أليس قد نهي [عن] هذا؟! قال: بلى، نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس .
وروي عن أبي أيوب أن الحكم في البنيان كما هو في الصحراء من غير فرق، ويشعر به قوله: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ... إلى آخره".
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تخصيص التحريم بالصحاري; فأما في البنيان فالأدب ترك الاستقبال والاستدبار أيضا ولكن لا تحريم; لحديثnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة وهذا طريق يحصل به الجمع بين الحديثين، وقد ذكرنا غير ذلك في أول الكتاب.