nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله: هو ابن شداد ابن الهاد الليثي. سمع: أباه، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وإسماعيل بن محمد بن سعد، وعكرمة بن خالد .
والحديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره [ ص: 161 ] عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن سفيان.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى في إزار عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على [المشجب] . فقال له [قائل] أتصلي في ثوب واحد؟ قال: أما إني إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فلا ينبغي أن يشد طرفيه على حقويه ولكن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويشدهما على عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار والرداء جميعا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا على سبيل الاختيار، ويجوز أن يشده في وسطه ولا يجعل على عاتقه شيئا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فإن بعض مرطها إذا كان عليها يسترها مضطجعة، فالظاهر أن الباقي لا يصلح إلا للائتزار به.