ذو اليدين صحابي من بني سليم، يقال: هو الخرباق السلمي، أسلم في آخر زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وحديث عبد الله رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني عن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن أبان عن عاصم.
وحديث أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث أبي المهلب عن عمران أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن إسحاق بن [ ص: 166 ] إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي.
وقول عبد الله: "فأخذني ما قرب وما بعد" في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني "فأخذني ما قدم وما حدث" يريد به شدة الحزن، أي: عاودني قديم الأحزان وانضم إليه حديثها، وقس على هذا ما قرب وما بعد.
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سلم عليه لا يرد السلام نطقا، ويروى خلاف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب.
ويحسن أيضا الرد بعد السلام، فقد روي في آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "وأن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" ورد علي السلام.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محتجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن أحدا لا يتعمد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لها، فإن خالف بطلت صلاته وعليه الاستئناف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، ولا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم.
قال: ومن تكلم فيها وهو ناس لكونه في الصلاة أو عنده أنه قد أكملها لم تبطل صلاته; لحديث ذي اليدين.
وحكى في "اختلاف الحديث" عمن يخالفه في الكلام في الصلاة ناسيا أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأجاب [ ص: 167 ] عنه بأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجع من هجرة الحبشة إلى مكة ثم هاجر منها إلى المدينة وشهد بدرا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين متأخر عن ذلك بمدة فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر وصحبه ثلاث سنين أو أربعا، وقد قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويروى: صلى بنا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر قصة ذي اليدين، ومعلوم أن المتقدم لا [...] المتأخر.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن الذي ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهوه، وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف لبني زهرة، والأصح عند علماء الحديث الأول، وقالوا: ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة من فضلة من خزاعة من بني عسفان، وكان حليفا لبني زهرة قتل يوم بدر شهيدا ولم يعقب، وذو اليدين بقي بعد وفاة النبي، يروي شعيب بن مطير عن أبيه مطير عن ذي اليدين، وذكر أنه لقيه بذي خشب.
وقوله: "أقصرت الصلاة" وتروى بضم القاف من القصر، وتروى "أقصرت" بفتح القاف وضم الصاد، ويوافق الأول ما في بعض الروايات: "أخففت الصلاة".
وكان ذو اليدين مترددا في بقائه في الصلاة حين قال: "أقصرت" لأنه كان الزمان زمان نزول الوحي، فقال: لعل الصلاة قد خففت، فلم يكن كلامه مبطلا لصلاته، وأما كلام القوم فله تنزيلان:
أحدهما: أن الراوي توسع في حكايته القول عنهم وأراد أنهم [ ص: 168 ] أشاروا، كما يقال: قال فلان برأسه كذا، يدل عليه أن في بعض الروايات "فأومئوا أي نعم" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن .
والثاني: أن جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب وإن كان المخاطب في الصلاة ولا تبطل الصلاة به، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه ثم اعتذر إليه بأنه كان في الصلاة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ألم تسمع الله تعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول " ويجوز أن يكون كلامه لترددهم في قصر الصلاة أيضا.
وله قول آخر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن السهو إن كان بزيادة فالسجدتان بعد السلام; لقصة ذي اليدين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -[سلم] وتكلم ومشى، وإن كان بنقصان كترك التشهد الأول فالسجدتان قبل السلام; لحديث ابن بحينة .
وقوله: "فسجد مثل سجوده أو أطول" يعني: مثل سجود صلب الصلاة.
واحتج بعض أصحابنا بمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس وبناء الأمر على قولهم: نعم، لتجويز الاعتماد على قول الجمع إذا كثروا، والأظهر المنع; لأن المتردد في فعل نفسه لا يرجع إلى قول غيره كالحاكم إذا تردد في حكمه، وعلى هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ظهر له الحال فعرفها بعد المراجعة فعمل بعمله.
وفي القصة أن المشروع للسهو سجدتان، وأنه يكبر فيهما هويا وارتفاعا، وفي الرواية الأخيرة أنه إذا سجد بعد السلام يسلم عن السجدتين، وأن من سلم ثم علم أنه ترك ركنا أو ركعة يبني على صلاته إذا لم يطل الفصل، وأن تحلل الكلام واستدبار القبلة لا يمنع البناء، وأن تعدد السهو لا يقتضي تكرير السجدتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم كان قد سلم وتكلم واستدبر الكعبة ولم يزد على سجدتين، وأن سهو الإمام يلحق المأمومين ويوافقونه في [السجود] ، ثم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم -[سلم] من اثنتين، وفي رواية عمران: "من ثلاث" والظاهر أن القصة واحدة، والرواية الأولى أشهر وأظهر.
وقوله: "رجل بسيط اليدين" أي: طويلهما، وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسميه لطول يديه ذي اليدين.
وقوله: "فخرج مغضبا" يمكن أن يكون غضبه لتأذيه مما وقع من [ ص: 170 ] السهو فيكون كهيئة الغضب، ويمكن أن يكون لأنه لم يطب له قوله: "أقصرت الصلاة" ويمكن أن يكون بسبب آخر وافق تلك الحالة.
وقوله: "يجر رداءه" يشير إلى أنه كان يسرع في المشي ليتعرف الحال ويتدارك.