صفحة جزء
1023 الأصل

[ 901 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله وربما قال: عن أبيه، وربما لم يقله، قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب.

قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى الجمرة، وقبل أن يزور.

فقال سالم: وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع .


الشرح

هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها مذكوران من قبل في الكتاب ، إلا أن هناك روي الأثر مرسلا، [ ص: 176 ] وها هنا بين أن سالما تارة أرسله وأخرى أسنده، ذكرنا هناك ما يحتاج إليه من الشرح.

والمقصود أن عند عمر لا يحل التطيب بالتحلل الأول كالجماع، والظاهر من مذهب الشافعي أنه يحل; لحديث عائشة وهو أولى بأن يتبع ويؤخذ به على ما ذكره سالم بعدما رواهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية