1638 [ 969 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 254 ] الشرح
القاسم: هو ابن ربيعة بن جوشن الغطفاني.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، وأيوب، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وعلي بن زيد.
ويروى عن الحسن أنه كان إذا سئل عن شيء من أمر النسب قال [عليكم] بالقاسم بن ربيعة .
وعقبة: هو ابن أوس السدوسي، وقد يقال: يعقوب بن أوس، يعد في البصريين.
روى عن: عبد الله بن عمرو.
يروي عنه: القاسم بن ربيعة.
وعن العباس بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال: يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد .
وحديث علي بن زيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عنه، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن عبد الله بن محمد الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسدانة البيت: خدمته والقيام بأموره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج.
والحديث يدل على إثبات شبه العمد خلافا لقول من صار إلى أنه ليس إلا العمد المحض أو الخطأ المحض، ويروى هذا [عن] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعلى أن الدية تكون مغلظة تارة ومخففة، وعلى أن الحمل يضبط ويعرف حيث قال: "أربعون خلفة في بطونها أولادها"، والخلفة: [ ص: 256 ] الناقة الحامل.
وقوله: "في بطونها أولادها" تفسير الخلفة والجمع [الخلفات] وذكر أنه يقال لها: خلفة إلى [أن] يمضي نصف أمد حملها ثم هي عشراء، وقيل: اسم الخلفة يقع على الحامل وعلى التي ولدت وولدها تبيعها، فقصد بقوله: "في بطونها أولادها" تبيين أن الواجب الحامل.
ولم يصف في الحديث السنين الواجبة مع الخلفات، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري أنهم قالوا: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: دية شبة العمد أرباع بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما جعل الدية في العمد [أثلاثا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد] حديث مفسر والعمد أولى بالتغليظ من شبه العمد فحمل عليه، قال: وقد يستدل بالحديث على جواز السلم في الحيوان مؤجلا; لأن الإبل تلزم العاقلة في ثلاث سنين.
وقوله: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا" كالتمثيل [ ص: 257 ] للقتل الخطأ، وقد قال الفقهاء في تفسير العمد الخطأ: هو أن يضربه عمدا بما لا يموت الشخص منه غالبا فمات منه كالسوط أو العصا.
وقوله: عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم –" قد ذكرنا من قبل ما بين أن ذلك الرجل nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، والله [أعلم] .