صفحة جزء
1634 الأصل

[ 970 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية.

قال: كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية