1634 الأصل
[ 970 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا
معاذ بن موسى، عن
بكير بن معروف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان، قال
مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ
معاذ منهم: مجاهدا
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى:
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية.
قال: كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة
محمد - صلى الله عليه وسلم -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله:
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول:
الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال:
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل .