صفحة جزء
1635 [ 971 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: [ ص: 258 ] كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال: العفو أن تقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .


الشرح

معاذ بن موسى: هو أبو سعيد الجعفري الخراساني، مذكور في شيوخ الشافعي رضي الله عنه.

يروي عن: بكير بن معروف .

وبكير: أبو معاذ قاضي نيسابور.

يروي عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي حنيفة، ومقاتل بن حيان.

روى عنه: عبدان بن عثمان، وحفص بن عبد الله النيسابوري.

وذكر الحاكم أبو عبد الله في التاريخ أنه قرأ في بعض الكتب أنه توفي سنة ثلاث وستين ومائة، وأن أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثه: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول: بكير بن معروف قاضي نيسابور ذاهب الحديث، وفي تاريخ البخاري : قال أحمد: ما أرى به بأسا .

ومقاتل بن حيان: هو أبو بساط مولى بكر بن وائل، ويقال: مولى [ ص: 259 ] تيم الله، ويقال: مولى بني شيبان.

كان يقيم ببلخ، ويقال له: النبطي. روى عنه: علقمة بن مرثد.

وسمع: مسلم بن هيصم .

والضحاك بن مزاحم: هو أبو القاسم الهلالي، ويقال: أبو محمد، كان يقيم بسمرقند وبلخ، توفي سنة اثنتين ومائة، وقيل: سنة خمس .

وأورد الشافعي الأثر في تفسير الآية لبيان تعلق القصاص بالقتل العمد، ويخير الولي بين القصاص والدية.

والأثر [عن] ابن عباس أورده البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان.

وقد نقل علماء التفسير أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية نزلت في حيين أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع قتلى من الأشرف، فقال الأشرف: لنقتلن الحر بالعبد ...

وأيضا بحقن الجراح وأمر برعاية المماثلة، فعم قتل الذكر بالأنثى لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .

روي عن ابن شهاب أنه قال: لما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة [ ص: 260 ] من الرجل .

قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" . وروي [في] .

كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: "وأن الرجل يقتل بالمرأة" .

وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك، وهو أن [يعفو] الولي أو بعض الأولياء عن القود فاتباع بالمعروف أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى وأداء إليه بإحسان أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، ذلك تخفيف من ربكم أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة.

وقوله: "إذ جعل الدية ولا يقتل" أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.

ولا يقتل القاتل، ولو روي: فلا تقتل لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية