معاذ بن موسى: هو أبو سعيد الجعفري الخراساني، مذكور في شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه.
يروي عن: بكير بن معروف .
وبكير: أبو معاذ قاضي نيسابور.
يروي عن: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان.
روى عنه: عبدان بن عثمان، وحفص بن عبد الله النيسابوري.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله في التاريخ أنه قرأ في بعض الكتب أنه توفي سنة ثلاث وستين ومائة، وأن أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثه: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول: بكير بن معروف قاضي نيسابور ذاهب الحديث، وفي تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ما أرى به بأسا .
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان: هو أبو بساط مولى بكر بن وائل، ويقال: مولى [ ص: 259 ] تيم الله، ويقال: مولى بني شيبان.
كان يقيم ببلخ، ويقال له: النبطي. روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد.
وسمع: مسلم بن هيصم .
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم: هو أبو القاسم الهلالي، ويقال: أبو محمد، كان يقيم بسمرقند وبلخ، توفي سنة اثنتين ومائة، وقيل: سنة خمس .
وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأثر في تفسير الآية لبيان تعلق القصاص بالقتل العمد، ويخير الولي بين القصاص والدية.
والأثر [عن] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن سفيان.
وقد نقل علماء التفسير أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية نزلت في حيين أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع قتلى من الأشرف، فقال الأشرف: لنقتلن الحر بالعبد ...
وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك، وهو أن [يعفو] الولي أو بعض الأولياء عن القود فاتباع بالمعروف أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى وأداء إليه بإحسان أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، ذلك تخفيف من ربكم أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة.
وقوله: "إذ جعل الدية ولا يقتل" أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.
ولا يقتل القاتل، ولو روي: فلا تقتل لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.