أبو شريح الكعبي: هو خويلد بن عمرو، ويقال له: الخزاعي أيضا، وذكر أن كعبا من خزاعة من صحابة الحجاز.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير، وسفيان بن أبي العوجاء، وعطاء بن يزيد الليثي. توفي بالمدينة سنة ثمان وستين .
والحديث صحيح، أخرجه الشيخان عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، وليس في روايتهما ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيها ذكر قتيل خزاعة وزيادة وهي أنه قام أبو شاة رجل من اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبوا لأبي شاة" يريد: هذه الخطبة، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في باب الديات من السنن ذكر قتيل خزاعة خاصة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.
[ ص: 262 ] وقوله: "فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما" ظاهره يقتضي تحريم سفك الدم وإن كان حلالا خارج الحرم، ومن العلماء من قال: من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل ثم التجأ إلى الحرم جاز قتله فيه; لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم – "أن [الحرم] لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بحزبة" وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقوله: "ولا يعضد بها شجرا" أي: يقطعه، والعضد: القطع، وظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين ما ينبت بنفسه كالطرفاء والآراك، وبين ما يغرسه الآدميون كالأشجار المثمرة والخلاف والصنوبر، وهذا أظهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، وله قول آخر: وهو أن التحريم يختص بقطع ما ينبت بنفسه، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد دون ذبح الغنم والحيوانات الإنسية.
وقوله: "فإن ارتخص أحد ... إلى آخره" يشير إلى أن الأصل في الأحكام التعميم إلى أن يعرف خلافه، وبين أن الإحلال مختص به.
وقوله: "إنما أحلت لي ساعة من النهار" أراد به ساعة الفتح، ثم قيل: أبيح له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر، واستدل به من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، وقيل: أبيح له أن يدخلها من غير إحرام وقد دخلها - صلى الله عليه وسلم - وعليه عمامة سوداء.
وقوله: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل" في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه" كذلك رواه شيبان وحرب بن شداد عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي [ ص: 263 ] سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: لما فتحت مكة [قتلت] هذيل رجلا من بني ليث [بقتيل] في الجاهلية.
وقوله: "وأنا والله عاقله" يقال: عقلت فلانا إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه.
وفي الحديث دليل على أن ولي الدم بالخيار بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسعيد بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: ليس له إلا القصاص فإن تركه فلا دية له إلا برضا القاتل.
واحتج بقوله: "فأهله بين خيرتين" على أن القصاص يثبت لأهله جميعا الرجال والنساء، وبقوله: "إن أحبوا قتلوا" على أنه يعتبر اجتماعهم على القتل وليس لبعضهم الانفراد إذا كان الباقون غيبا أو أطفالا، واحتج بإثبات التخيير على أنه إذا مات القاتل كان للولي أخذ المال من تركته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا مات لم يبق للولي شيء.