[ 973 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة .
[ ص: 264 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا .
الشرح
أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأثر في الصحيح فقال: وقال لي ابن بشار أبنا يحيى، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
قال: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة، والنفر: رهط الرجل الذين ينصرونه، والغيلة: الاغتيال، يقال: قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله، وتمالئوا على الأمر: اجتمعوا عليه وتعاونوا، ومالأته على الأمر، أي: ساعدته عليه.
وسبب ذكر أهل صنعاء; ما روى nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه [عن] أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها وهو غلام [يقال] له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركية ليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة فاجتمع [ ص: 265 ] [الناس] فخرجوا يطلبون الغلام، قال: فمر رجل بالركية فخرج منها الذباب الأخضر، فقلنا: والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها، فأخذته رعدة فذهبنا به وحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام واعترفت المرأة والرجل والرجل الآخر والخادم، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير لشأنهم، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقتلهم، وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين .
والمقصود أن الجماعة يقتلون بالواحد، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة أيضا رضي الله عنهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري.
وكما تقتل الجماعة بالواحد يقاد منهم إذا قطعوا يد واحد، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن رجلين أتيا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع nindex.php?page=showalam&ids=8علي يده، ثم أتيا بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما .