[و] هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: بغرة عبد أو وليدة.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة، وحمل بن مالك بن النابعة; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا؟ [فقام] حمل بن مالك بن النابعة، فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن عندنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .
ورواية من روى أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ... لا تخالف رواية من روى أنه قضى في جنين امرأة من بني لحيان قبيلة من هذيل، واللام من لحيان تفتح وتكسر.
وقوله: "سقطا ميتا" كذا هو في بعض الروايات، وفي بعضها: [ ص: 281 ] سقط ميتا.
وقوله: "بغرة عبد أو أمة" أكثر الرواة يضيف الغرة إلى ما بعدها، ومنهم من نون الغرة وجعل بدلا عنها، ثم قيل: الغرة: النسمة كيف كانت وأصلها غرة الوجه، وقيل: الغرة أنفس الشيء، ويقرب منه قول من يقول أن الغرة الخيار، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12114 [أبي] عمرو بن العلاء أن الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وأنه لا يؤخذ في الجنين عبد أسود ولا أمة سوداء.
وقوله: "و [العقل] على عصبتها" يريد دية المرأة على ما ذكرنا في رواية يونس: أنه رمت إحدى المرأتين الأخرى فقتلتها وما في بطنها ثم قال: فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها.
واحتج بقوله: "جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها" على أن الولد ليس من العاقلة .
[ ص: 282 ] وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي أن قوله: ومثل ذلك بطل يروى على وجهين:
أحدهما: بطل، على الفعل الماضي من البطلان.
والثاني: يطل على الفعل الغابر من قولهم: طل دمه إذا هدر.
وأن قوله: "هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه" ليس تعييبا بمجرد السجع وإنما عابه بالسجع في الباطل وشبهه بالكهان الذين يروجون الباطل بأسجاع تروق السامعين، فأما السجع في الحق فلا بأس به وقد تكلم به - صلى الله عليه وسلم - في مواضع، والقضاء بالدية على العاقلة في الواقعة يشعر بأن القتل كان شبه عمد.