روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث في الرسالة مرسلا هكذا، ويروى موصولا عن عبد الله بن نافع الصائغ عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن محمد بن كثير عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير، عن عمته عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670636 "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه".
واستدل بهذه الأخبار على وجوب نفقة الوالدين، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقوله: "يجتاح مالي" أي: يستأصله ويأتي عليه، يقال: جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، قال: ويشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة وأن مقدار ما تحتاج إليه النفقة شيء كثير لا يسعه فضل ماله بل يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه وقال: "أنت ومالك لوالدك" أي: إذا احتاج إلى مالك أخذه وإن اجتاحه، وليس المراد أنه يباح له ماله على الإطلاق، ولا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاءه رجل فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه، فقال لأبيه: إن لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" فقال: ارض منه بما رضي -عز وجل- .