[ 1003 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم .
الشرح
هذا الأثر روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أيضا عن زيد، وروى عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مثله، وعن معبد الجهني عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مثله، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلافه وهو أنه إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق، وحمل على أنه أراد أنه قرب حاله من الرق فينبغي أن يمهل ولا يرد إلى الرق بالتعجيز، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=15254 "المكاتب عبد ما بقي عليه من المكاتبة درهم" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهو قول عامة من لقيت، والمراد أنه عبد في أكثر الأحكام كشهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجنايته، فلا [ ص: 300 ] [تعقلها] قرابته ولا عاقلة سيده، وليس كالعبد في أن يبيعه سيده أو يأخذ أكسابه .