صفحة جزء
1098 الأصل من كتاب المكاتب

[ 1003 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم .


الشرح

هذا الأثر روي عن الشعبي أيضا عن زيد، وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وسليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها مثله، وعن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مثله، وروي عن عمر خلافه وهو أنه إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق، وحمل على أنه أراد أنه قرب حاله من الرق فينبغي أن يمهل ولا يرد إلى الرق بالتعجيز، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من المكاتبة درهم" .

قال الشافعي: وهو قول عامة من لقيت، والمراد أنه عبد في أكثر الأحكام كشهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجنايته، فلا [ ص: 300 ] [تعقلها] قرابته ولا عاقلة سيده، وليس كالعبد في أن يبيعه سيده أو يأخذ أكسابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية