1334 [ 1249 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدث بحديث المتلاعنين، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13268ابن شداد: أهي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=891193 "لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها؟" . .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت.
الشرح
عويمر العجلاني الأنصاري من بني عمرو بن عوف، ابن عم عاصم بن عدي.
رواه عنه: عاصم، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد .
وعاصم بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة الأنصاري الأوسي العجلاني أخو معن بن عدي، شهد بدرا.
وروى عنه: سهل، وابنه أبو البداح بن عاصم، وكان سيد بني [ ص: 319 ] العجلان .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف وابن أبي أويس، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478أبو عبد الله بن ماجه عن أبي مروان محمد بن عثمان عن إبراهيم.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.
وابن شداد: هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وأباه.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وعكرمة بن خالد، وغيرهما .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وقوله: ومن كتاب الظهار واللعان هكذا ترجم الكتاب، لكنه ليس فيه إلا الأحاديث المتعلقة باللعان.
وقوله: "سل لي يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" يدل على أنهم كانوا يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لسان غيرهم وإن قدروا على مراجعته ورفع الواسطة، وفيه ما يدل على أنهم كانوا يعتمدون قول الواحد الذي يعبر للسؤال.
وقوله: "فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها" قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: كان عاصم يسأل لغيره ولم يكن به حاجة إليه، وكان فيه هتك الحرمة; فأظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهة إيثارا لستر العورات.
قال: والمسائل على وجهين: [ ص: 321 ] منها ما يقع على وجه التعليم فيما يحتاج إليه، وذلك جائز وقد يجب.
ومنها ما يقع على وجه التكلف والتعنت، وهو مكروه، ومنه قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ، ومنه سؤال بني إسرائيل في قصة البقرة فإنهم كانوا في غنية منه.
[ ص: 322 ] فقال قائلون: يحصل بفراغ الزوج من اللعان، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال آخرون: تلاعنهما جميعا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال آخرون: يحصل بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما; حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي بالتفريق وقع الطلاق، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وقد يحتج له بأن العجلاني طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة حاصلة لما كان للتطليق معنى، لكن يحتمل أنه كان جاهلا بحكم اللعان، وقد ازداد غيظه لما رأى جرأتها على اليمين فأظهر الرغبة في فراقها وتلفظ بالطلقات الثلاث.
وقوله: "فكانت تلك سنة المتلاعنين" يريد الفرقة بينهما، والكلمة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإبراهيم بن سعد منسوبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ما يدل على أنها من كلام سهل، وفي سنن أبي داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ما صنع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: قوله: فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل وجهين:
أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا قول من يقول: إن اللعان لا يوجب الفرقة.
[ ص: 323 ] والآخر: أن يكون المعنى إنفاذ الفراق الدائم المتأبد حتى لا تصلح للملاعن وإن كذب نفسه، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويدل عليه قوله: "ثم لا يجتمعان أبدا".
وقوله: "أن يفرق بينهما"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج "أن يفرق بين المتلاعنين" قد يتمسك به من يقول أن الفرقة تحصل بتفريق الحاكم وسنتكلم في مثل هذه اللفظة من بعد.
وقوله: "فإن جاءت به أسحم أدعج" الأسحم: الشديد السواد، ويقال: هو الذي لونه لون الغراب، والدعج: شدة سواد العين، والوحرة: دويبة تشبه الوزغة تلصق بالأرض، وقيل: مع الوزغة، وقيل: نوع من وزغ الصحاري وجمعها وحر، ومن ذلك وحر الصدر: وهو الحقد والغيظ; لأنه يتشبث بالقلب ويدب فيه كدبيب الوحرة، وأشار بهذا التشبيه إلى القصر، وقد بينه في رواية ابن أبي ذئب فقال: "أحمر قصيرا كأنه وحرة".
وقوله: "ذو أليتين" أي: هو ذو أليتين، والمراد عظمهما على ما ذكر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد.
وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب و [عبيد الله] بن عبد الله: "إن جاءت به أشقر سبطا" والشقرة: قريبة من الحمرة، وقد سبق الحديث من روايتهما في الكتاب وبينا أن بعضهم رواه: أصفر، وهذه الألوان كلها بعيدة من شدة السواد، فكأنه قصد ما يضادها، وفي بعض الروايات: أميغر وهو تصغير الأمغر ، والأمعر والمعر: القليل [ ص: 324 ] الشعر، ويقال: تمعر شعره أي: تساقط، ويقال أيضا: تمعر لونه أي: تغير.
وأما السبط فيقال: شعر سبط، أي: مسترسل ليس فيه تثن وتكسر، ويقال: هو سبط الجسم أي: حسن القد والاستواء، وذكر في حديث اللعان أن اللفظ يحتملهما جميعا، والظاهر الأول; لأنه قد وقع التعرض للشعر في بعض الروايات السابقة، ولأنه وصفه بالقصر في سائر الروايات وذلك يناقض سباطة الجسم.
واستدل بالحديث على جواز الاستدلال بالأشباه، وعلى أنه وإن جاز الاستدلال بها لا يحكم بها إذا عارضها ما هو أقوى منها; لأنه لم يوجب عليها الحد بالأشباه; لأن اللعان أقوى منها، وعلى أن المرأة إذا كانت حاملا [و] لاعن على نفي الحمل جاز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يجوز اللعان على نفي الحمل، لكن إن فعل صح وتعلق به أحكامه غير أن الولد يلزمه ولا يمكنه نفيه بعده.
وقوله: "شهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدث بحديث المتلاعنين" يشبه أن يريد به ما حكيناه عن الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى في اللعان الحديث على وجه يفارق حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، فيمكن أن يراد به ذلك، ولنورد ذلك الحديث ففيه أغراض أخر، روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; nindex.php?page=hadith&LINKID=673844أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حدا في ظهرك".
ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها [موجبة] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا [ما] مضى من كتاب الله -عز وجل- لكان لي ولها شأن" .
وهلال بن أمية: هو الواقفي الأنصاري، وذكر أنه أحد الثلاثة الذين تخلفوا وتيب عليهم على ما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا .
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس.
وشريك بن السحماء ذكر في الصحابة.
والسحماء: قيل: هو اسم أمه، وقيل: صفة لها; لأنها كانت سوداء، والكحل: سواد الحدقة.
وقوله: "سابغ الأليتين" قيل: قبيحهما، يقال: عجيزة سابغة أي: قبيحة، وقيل: سبوغ الأليتين: عظمهما، ومنه ثوب سابغ، ويوافقه ما سبق في بعض الروايات عظيم الأليتين وما ورد في بعضها: إن كان مستها والمسته والأسته: العظيم الأليتين.
وخدلج الساقين: غليظهما، ويروى: "خدل الساقين" وهو بمعناه.
والأثيبج تصغير الأثبج: وهو الناتئ الثبج ما بين الكاهل ووسط الظهر.
والأصيهب: تصغير الأصهب، والصهبة: قريبة من الشقرة.
والأريسح تصغير الأرسح: وهو الخفيف الأليتين، وفي بعض الروايات أريصح وهو بمعناه أبدلت السين صادا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : وقد يكون تصغير الأرصع أبدلت العين منه حاء، وحكي [ ص: 327 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أن الأرصع الأرسح.
وحمش الساقين: دقيقهما.
والأورق: الذي لونه يضرب إلى الخضرة كلون الرماد، وقيل: إلى السواد، وهو الورقة.
والجعد: هو المجتمع الحلق، ويحتمل أن يريد به جعودة الشعر، وهو كما ذكرنا في السبط.
والجمالي: العظيم الخلق، شبه خلقه بخلق الجمل.
وقضيء العين -على فعل فاسدها- يقال: قضئت عينه: إذا احمرت واسترخت لحم آماقها.
والروايات متوافقة في الدلالات والأشبه المذكورة على اختلاف العبارات، وما فيها من الزيادة والنقصان لا اختلاف فيها إلا أن غلظ الساق في أكثر الروايات من أمارات أن الولد [للذي] رميت به، وضده وهو الحمش من أمارات أنه من الزوج، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكورة آخرا جعلت الحموشة من أمارات [أنه للذي رميت به] وكأن بعض الرواة غلط فأدخل هذه الصفة في غير موضعها أو تأول على إرادة الغلظ في أحدهما [وإرادة] الحموشة في الطرف الآخر.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دلالة على أن قذف الزوجة يوجب الحد كقذف الأعيان، إلا أنه يسقط بطريقين: البينة واللعان، وعلى أنه إذا قذف زوجته بمعين ثم لاعن; يسقط حد القذف لذلك المعين كما يسقط الحد للزوجة، فإن لم يسمه في اللعان ففي سقوط الحد له قولان [ ص: 328 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وقد يحتج للسقوط بأنه لم يرو أنه جرى في اللعان ذكر شريك، وإذا قلنا: لا يسقط، فله أن يعيد اللعان لإسقاطه، وعلى أنه يبدأ في اللعان بالرجل، وعلى أنه يستحب أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة، ويقال له: إنها موجبة أي: للغضب في حق المرأة واللعن في حق الرجل.
واحتج بقوله عند الخامسة أنها موجبة على أن اللعان لا يتم إلا باستيفاء الكلمات الخمس، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث قال: يكفي أكثرها، وبقوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟" على أن الإمام يحكم بالظاهر والسرائر موكولة إلى الله تعالى، وعلى أن الظاهر لا يزال بالأشباه التي تخيل خلافه على ما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
ثم في أحاديث اللعان كلامان:
أحدهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا رويا أن الملاعن كان هلال بن أمية، وأنه رمى امرأته بشريك بن السحماء، وفي حديث سهل تسمية الملاعن بعويمر ونسبته إلى بني العجلان، وليس فيه ذكر المرمي به في أكثر الروايات، وعويمر وهلال رجلان مذكوران في الصحابة، وظاهر الحديثين يشعر بأنهما قضيان ولعانان، لكنه يشكل من وجهين:
الأول: أن في بعض الروايات ذكر عويمر مع الرمي بشريك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك وأنكر حملها [ ص: 329 ] الذي في بطنها وقال: هو من ابن السحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما، فلاعن بينهما" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك، ويبعد أن تفرض قصتان مختلفتان ولعانان، والمرمي به فيهما شخص واحد.
والثاني: أن الأشباه في الروايات متقاربة، ويبعد اشتراك الزوجين بتقدير تعدد الواقعة في الأشباه والهيئات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه- في "الإملاء": وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء، والتعن العجلاني فلم يحد النبي - صلى الله عليه وسلم - شريكا بالتعانه، ولم يحد العجلاني القاذف لشريك، فجعل القاذف العجلاني والمرمي به شريكا.
قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي: عندي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذهب إلى أن القصة واحدة واعتمد في اسم القاذف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد لفضل حفظ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وفي اسم المرمي به على رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس.
قال: وبتقدير أن يكونا قصتين فكان عاصما سأل لعويمر ثم ابتلي به هلال بن أمية أيضا ونزلت الآية فلاعن كل واحد منهما، فأضاف بعض الرواة نزول آيات اللعان إلى قصة هذا وآخرون إلى قصة هذا.
والثاني: رواية nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس موافقة في الدلالة على أن المرأة كانت حاملا عند اللعان، وصرح به فليح nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد الأيلي في روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقد يوهم ما سبق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن [ ص: 330 ] القاسم تقدم الوضع على اللعان، والظاهر الأول، وفي تلك الرواية قدم حكاية الوضع على حكاية اللعان.
وما ذكر في ذلك الحديث أنه ذكر التلاعن وفي بعض الروايات ذكر الملاعنين بدل التلاعن وأن [عاصما] قال فيه [قولا] ثم انصرف ... إلى آخره فيه إشكال أيضا من وجهين:
أحدهما: أن التلاعن إنما عرف من نزول آيات اللعان، والآيات نزلت بعد الواقعة ومراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يتقدم ذكر التلاعن على وقوع الواقعة ورفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن فيما سبق من الروايات أن عويمرا أتى عاصما ليسأل له رسول الله وذلك لا يناسب ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أن عاصما قال قولا ثم انصرف ... إلى آخره، وقد يجاب عنهما تفريعا على تعدد القصة بأنه ربما وردت آيات اللعان بعد واقعة هلال ثم إنهم ذكروا التلاعن، فقال فيه عاصم ما قال، ثم جاءه عويمر ليسأل له.