حديث nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن سعيد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، وأبو [ ص: 333 ] داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بروايتهم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن سعيد مخرج في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واستدل بقوله: "لا سبيل لك عليها" على حصول الفرقة باللعان، وعلى أن فرقة اللعان متأبدة; لأنه أطلق، ولو كان لها عليه سبيل إذا كذب نفسه لأشبه أن يقول: إلا أن تكذب نفسك، وقد روي عن محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=15112 "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال: "فتلاعنا ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "لا يجتمعان أبدا".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه إذا كذب نفسه ارتفع تحريم العقد، وكان له أن ينكحها.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 334 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنها تعود منكوحة له.
وقوله: "لا مال لك" يدل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وذلك إذا كانت مدخولا بها، وفي قوله: "بما استحللت من فرجها" ما يشعر به; فأما قبل الدخول فلها إذا تلاعنا نصف المهر، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال الحكم وحماد: لها المهر كاملا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه لا مهر لها.
وقوله: "أبعد لك منها أو منه" أي: أبعد لك منها أي: لإتباعها ومطالبتها بالمال، أو منه أي: من المال.
واحتج من لم ير حصول الفرقة في اللعان إلا بتفريق الحاكم بظاهر قوله: "فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" في الخبر الثاني والثالث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: معناه أنه بين حصول الفرقة بينهما باللعان وحكم بها، ولما جرى التلاعن بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أضيف التفريق إليه كما قال في الخبر الثاني "وألحق الولد بالمرأة" أي: خصص الإلحاق بها، وحكم بانقطاعه عن الملاعن، ومعلوم أن انقطاع النسب يحصل باللعان من غير صنع من الحاكم.