1107 [ 1258 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=710914للبكر سبع وللثيب ثلاث . والله [أعلم].
[ ص: 340 ] الشرح
عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أراه المخزومي من أهل المدينة.
سمع: أبا بكر بن عبد الرحمن.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت .
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بالنسب المذكور: هو القرشي المخزومي.
سمع: عمه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت .
وزناب: هي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان اسمها برة فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب، وقد مر ذكرها.
وقريبة بنت أبي أمية أخت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من الصحابيات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن أبي بكر مودع في الموطأ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم موصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عبد [ ص: 341 ] الواحد بن أيمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة أيضا .
وقوله: ليس [بك] على أهلك هوان" الذي رأيت فيه أن المعنى أنه لا يعلق بك ولا يصيبك ولا يلحقك مني هوان، وإن خرجت قبل استكمال سبع فالعدل في القسمة ذلك لا أني أريد هوانك، وأراد [بالأهل] نفسه - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز أن يريد بأهلها عشيرتها، وأن يكون المعنى أنه لا يلحقهم بسببك هوان، وجعل الكلمة مقدمة تخييرها في قدر ما يبيت عندها وهو ضرب من الإكرام.
وقوله: "حتى أنشأ إنسان منهم" في رواية روح: "حتى أنشأ ناس منهم الحج" وفيه ما يبين [شرف] نسبها.
وقولها: "فلما حللت جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فخطبني" في رواية روح: "فلما وضعت زينب جاءني" كأنها حامل فانقضت عدتها بالوضع.
وقولها: "ما مثلي نكح" أي: لست ممن يحبب إلى النكاح إذا خطبت، وكان يقال لأم خارجة: خطب، فتقول: نكح، ويقال: خطب، ونكح أي: لست مثلها، وفي بعض النسخ ما مثلي تنكح، ويجوز أن تشير به إلى كبر السن، وقد يشعر به قولها: "أما أنا فلا ولد لي" أي: لا يولد لي من بعد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الجواب: "أنا أكبر منك" وفي رواية روح فلا ولد في".
[ ص: 342 ] وقوله: "فجعل يأتيها ويقول: أين زناب ... إلى آخره" كانت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ترضع الصغيرة وتشغلها، وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوخى فراغها ويقول: إلى أين تحول زينب، ففطن له nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فأخذها، فلما ذكر له ذلك قال: "إني آتيكم الليلة".
والثفال: جلدة تبسط تحت الرحى . وأخرجت ما كان عندها من الشعير ليطحن، وفي لفظ الحبات ما يفهم قلته.
وقوله: "كانت في جر" في بعض الروايات بدله: "في جريب".
وقولها: "وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته" كذا هو في نسخ المختصر ، وهو بتقديم العين قريب، فيجوز أن يكون ما بعده ضادا معجمة، والعضد: القطع، وأن يكون صادا مهملة، يقال: عصد العصيدة: إذا لواها; وأما تقديم الصاد والعين فهو بعيد، ورأيت لبعضهم: فعصرته ( .
وفقه الفصل: أنه إذا نكح الرجل امرأة جديدة يبيت عندها سبع ليال إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا، ولا يقضي ذلك لمن عنده، وإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا فله أن يجيبها إليه ثم يقضي جميع [نسائه] السبع، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يقضي ما بات عند الجديدة لمن عنده، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت" وقال: المعنى درت بالقسم الأول من غير قضاء; لأنه لو كانت الثلاث مقضية كالسبع لأشبه أن يقول: "وثلثت [ ص: 343 ] عندهن كما قال: "وسبعت عندهن" ويدل عليه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال: "للبكر سبع" غير قضاء; لأنه لو كانت الثلاث مقضية لم يكن لتخصيص السبع بالبكر معنى، وفي "الصحيحين" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
قال أبو قلابة: لو شئت قلت أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .