يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القول بالاستحسان، وفسره متقدمو أصحابه [ ص: 353 ] بمجرد ما يميل الطبع إليه ويقع في النفس، وأنكر الجمهور المصير إليه وقالوا: لم يبعث الأنبياء إلا للمنع من اتباع هوى النفوس، ورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه فقال: من استحسن فقد شرع، واحتج أيضا بما ضمه هذا الباب; وأما المتأخرون من أصحابه فإنهم استبشعوا ذلك وفسروا الاستحسان بما لا يخالفون فيه.
وقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – العجلاني" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : توهم أبو عمرو بن مطر أو من خرج المسند من المبسوط أن قوله: وجاء العجلاني من قول هشام فركبه على إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وليس للحديث أصل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام; وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور في الباب من بعد، لكنه انقطع في هذا الموضع إما لخلل وقع في نسخة الأصل، أو لقطع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكراهيته إثباته من الحفظ، وقصده الرجوع إلى أصله، ثم كتب بلا إسناد وجاء العجلاني.
وفي بعض النسخ العتيقة الأصل بين قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وبين قوله: وجاء العجلاني بدائرة.
ثم ما ذكر أن العجلاني قذف امرأته بشريك قد مر أن الروايات المشهورة لا تشتمل عليه، وأن لذلك ذكرا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وغيره.
وقوله: "فدعا شريكا فجحد" غير مذكور في الروايات الموصولة، [ ص: 354 ] نعم روي ذلك عن تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعا له، وذكر في الأم في قصة العجلاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر المرمي به.
وقوله: "إن أمره لبين" يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] اعتراف.
وقوله: "إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه" قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.
وقوله: "وإن كانت بينة" أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.