صفحة جزء
1210 الأصل

ومن كتاب أحكام القرآن

ثلاثة أجزاء:

[ 1268 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة; أن [هند] بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:

يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .
.


الشرح

هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.

روت عنها: عائشة.

وحديث مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيعتها إياه مشهور .

والحديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى، [ ص: 357 ] بروايتهما عن هشام، واللفظ "ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" والباقي كما سبق.

وقوله: "ومن كتاب أحكام القرآن" هذا من كتب الأم ضمنه الكلام في آيات كثيرة ناطقة بالأحكام الفقهية، وهو في قدر ثلاثة أجزاء.

وفي الحديث دلالة على وجوب نفقة الزوجة والولد، وعلى أن نفقة الولد على الكفاية، وقد يستدل به لقول روي عن الشافعي; أن نفقة الزوجة أيضا على الكفاية، والظاهر خلافه، واستدل به على أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، وعلى أنه يجوز أن يذكره بالسوء على غيبته، وعلى أن للمرأة أن تخرج من بيتها للاستفتاء والتظلم، وعلى أنه يجوز الإصغاء إليها ولا يجعل صوتها عورة، وعلى أن من له حق على غيره وهو ممتنع له أن يأخذ من ماله من غير شعوره، وعلى أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه أو من غير جنسه; فإنه أطلق، وعلى أن الأم يجوز أن تقوم بأمر الولد; لأنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه فكذلك بعد موته، وهذا وجه الأصحاب، والظاهر خلافه، وعلى أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب وأن يقضي بعلمه، لكن قيل أنه أفتى ولم يقض، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية