1213 [ 1271 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن عبيد الله ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .
الشرح
الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب صحيحة، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" .
ولفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، سيما إذا وقع [في] كلام الصحابة والتابعين، ويؤيد ما ذكره أن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; nindex.php?page=hadith&LINKID=75698أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" .
وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- القضاء بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها، وفي الأثر المنقول عنه دلالة عليه، وعلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، بل تصير دينا عليه يؤخذ به خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، حيث قال: نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة إلا بفرض القاضي، وفيه إشارة إلى أن وجوب النفقة عليه لحبسه إياها.