[ 1272 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حائلا كالرجعية، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة.
وقال آخرون: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ويحكى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ويدل على وجوب السكنى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم .
والثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن فاطمة إنما نقلت لطول لسانها [ ص: 363 ] على أحمائها.
وفسر ابن عباس الفاحشة في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة على بذاءة اللسان، ويقال: بذأ يبذؤ: إذا فحش.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تفسير الفاحشة بالزنا.
وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب [على] nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها .