صفحة جزء
1236 [ 1277 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير; أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق; لأنه طلق ما لا يملك .


الشرح

قد سبق هذا [الأثر والقول] والأثر فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية